المادة الاولى: يلغى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم ويبقى صحيحا ما ترتب عليه من اثار
الثانية: في حالة ظهور او قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب التي راتكبت ضد المتظاهرين في المدة الواقعة ما بين 25 يناير و 30 يونيو 2012 وكان ارتكابها بسبب الثورة او متعلقا بها .
الثالثة: في حالة عدم موافقة الناخبين على الدستور المحدد للاستفتاء عليه 15 ديسمبر 2012 يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة 3 اشهر لانتخاب جمعية تأسيسة جديدة مكونة من 100 عضو انتخاب حر مباشر وتنجز الجمعية اعمالها خلال فترة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخها , ويدعو الرئيس الشعب على الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تسلمه الدستور .
الرابعة: الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان لا تقبل الطعن عليها امام اي جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن امام المحاكم