Thread Back Search

نص قرارات محمد مرسي اليوم الخميس 22-11-2012 - إعلانًا دستوريًا جديدًا للرئيس محمد مرسي

  • Dreambox-Sat
    2012-11-22




  • نص قرارات محمد مرسي اليوم الخميس 22-11-2012 - إعلانًا دستوريًا جديدًا للرئيس محمد مرسي - القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية

    نص قرارات محمد مرسي اليوم الخميس 22-11-2012 - إعلانًا دستوريًا جديدًا للرئيس محمد مرسي

    ياسر علي - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية


    نص قرارات محمد مرسي اليوم الخميس 22-11-2012 - إعلانًا دستوريًا جديدًا للرئيس محمد مرسي - القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية


    أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا مساء اليوم الخميس، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.

    وفيما يلي نص الإعلان:

    "بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.

    فقد قررنا ما يلي:

    المادة الأولى
    تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سيًاسيًا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

    المادة الثانية:
    الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

    المادة الثالثة:
    يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

    المادة الرابعة:
    تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

    المادة الخامسة:
    لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

    المادة السادسة:
    لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

    المادة السابعة:
    يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


    من مواضيعى فى المنتدى

    حــديــقة الأحجـــار في الـيابــان

    جديد تأكيد موعد روتانا مصرية حصريآ على النايل سات

    حظك وتوقعات برجك مع جوي عياد اليوم الاربعاء 4-3-2015

    اخر اخبار اليوم الاثنين 27/8/2012 - مبارك يدخل في اضراب عن الطعام

    سعر الدولار فى السوق السوداء الثلاثاء 13/8/2013

    عشر حقائق عجيبة عن البحر الميت

    حظك وتوقعات برجك مع ليلي عبد اللطيف اليوم الاربعاء 17-9-2014

    صور ميريام فارس وهي تتزلج على ثلوج لبنان باطلالة مميزة


مواضيع متشابهة

صور نادرة وقديمة للرئيس محمد مرسي ، صور محمد مرسي وهو طفل

أغلفة فيس بوك محمد مرسي 2013 - خلفيات فيس بوك الرئيس المصري محمد مرسي 2013 - كفرات للتايم لاين محمد مرسي

صور مضحكة عن الاعلان الدستوري 2013- كاريكاتير عن قرارات محمد مرسي الاعلان الدستوري- صور ساخرة عن صلاحيات مرسي في الدستور


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.