Thread Back Search

اخبار جريدة الرياض 12/9/2012 - عناوين جريدة الرياض الاربعاء 12/9/2012

  • Dreambox-Sat
    2012-09-12




  • اخبار جريدة الرياض 12/9/2012 - عناوين جريدة الرياض الاربعاء 12/9/2012




    نوه بقرارات الجامعة العربية وإدانتها لجرائم القتل ضد أبناء الشعب السوري
    مجلس الوزراء برئاسة نائب الملك يقر إنشاء «هيئة تقويم التعليم العام»
    جدة-و.ا.س

    رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.

    وفي مستهل الجلسة استعرض المجلس جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً و إقليمياً ودولياً، مجدداً مواقف المملكة الثابتة منها.

    وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس نوه بالقرارات الصادرة عن الدورة ال 138 لمجلس جامعة الدول العربية وما تضمنته من إدانة لكل أشكال القتل والعنف ضد أبناء الشعب السوري، واعتبار تلك المذابح جرائم ضد الإنسانية، والمطالبة بوقفها.

    وأعرب المجلس، عن تقدير المملكة للدول والمنظمات الأهلية التي شاركت في اجتماع المانحين " المجموعة الاستشارية لدعم الجمهورية اليمنية " الذي استضافته المملكة، وأعلن خلاله المشاركون عن دعم الجمهورية اليمنية بمبلغ 5ر369ر6 مليار دولار تتقدمهم المملكة لمساعدة اليمن لتخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها وتلبية احتياجاته التنموية.

    وبين معاليه، أن المجلس تطرق بعد ذلك، إلى عدد من المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية والطبية والاقتصادية التي شهدتها المملكة هذا الأسبوع، منوهاً في هذا الشأن بالمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

    وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

    أولاً :

    بعد الاطلاع على المحضر (الخامس والأربعين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم هيئة التعليم العام، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :

    أولاً- إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تقويم التعليم العام" ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة.

    ثانياً- ترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس المجلس الأعلى للتعليم، على أن ترتبط في المرحلة الحالية برئيس مجلس الوزراء - بصفة مؤقتة إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.

    ثالثاً- تتولى الهيئة عدداً من المهمات والاختصاصات ومن بينها :

    1- بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم العام وجميع ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج.

    2- تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء تم ذلك من قبل الهيئة أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.

    3-بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية.

    رابعاً- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من محافظ الهيئة (رئيساً) وممثل عن كل من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.

    خامساً - نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بنشاط تقويم التعليم العام من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة وبقاء نشاط التعليم العام الأهلي في وزارة التربية والتعليم ، وذلك لتلازمه وارتباطه الكامل بنشاط التعليم العام الحكومي، وتوحيداً للإشراف على التعليم العام في جهة واحدة وهي (وزارة التربية والتعليم).

    سادساً- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين للجهات ذات العلاقة بمراجعة مشروع تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، وفقاً للترتيبات التنظيمية الواردة في القرار، والرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    ثانياً :

    بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 22 / 14 ) وتاريخ 25/4/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 20/11/1430ه الموافق 8/11/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار .

    [الأمير سلمان خلال ترؤسه الجلسة]
    الأمير سلمان خلال ترؤسه الجلسة

    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

    ثالثاً :

    قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي ( 1431 / 1432ه ).

    رابعاً :

    بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 3 / 4 ) وتاريخ 14/3/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و( البروتوكول ) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة ( أستانة ) في تاريخ 5/7/1432ه الموافق 7/6/2011م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

    خامساً :

    وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي ( سفير ) و( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :

    1 تعيين خالد بن عمر بن يوسف عبدربه على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية.

    2 نقل أحمد بن محمد بن محمد العبدالقادر من وظيفة ( مستشار مالي ) بديوان المراقبة العامة بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بوزارة التعليم العالي بذات المرتبة.

    3 تعيين عمر بن أحمد بن عبدالمحسن العمر على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.

    4 تعيين مساعد بن إبراهيم بن عبدالله السليم على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.

    5 تعيين إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الحناكي على وظيفة ( مدير عام تقنية المعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.

    __________________________________________________ _____

    «التربية والتعليم» تعتمد زيادة وقت الفسح بالمدارس لتصبح 45 دقيقة
    الرياض - واس

    اعتمد معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي التعديل على المادة الخامسة والسبعين من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام والمتعلقة بتنظيم زمن فسح الطلاب خلال اليوم الدراسي وتنفيذها اعتباراً من العام الدراسي الحالي، لزيادة وقت الفسح إلى 45 دقيقة بدلا من 30 دقيقة بحيث يُمنح طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة فسحتين للاستراحة ومزاولة النشاط وتناول الإفطار، لتصبح مدة الأولى 25 دقيقة ومدة الثانية 20 دقيقة، ويُمنح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية فسحتان مدة الأولى 30 دقيقة ومدة الثانية 10 دقائق، وتُلغى الخمس الدقائق الفاصلة بين كل حصة التي تليها، وتبقى الفترة المخصصة لصلاة الظهر بين ربع أو نصف ساعة بحسب أعداد الطلاب في كل مدرسة.

    وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني أن تحديد مكان الفسحتين بين الحصص في الجدول المدرسي متروك لمدير ومديرة المدرسة وفق ما يريانه محققا للمصلحة التربوية والتعليمية، على أن تتم مراعاة عدم ضم الفسحتين في فترة واحدة، ولا تزيد الفترة الفاصلة بين الفسحتين عن ثلاث حصص، وأن يتم إشراك مجلس المدرسة، وطالب ممثل لزملائه من كل فصل، في اتخاذ قرار تحديد وقت الفسحتين، مبيناً أن الوزارة وضعت عدداً من النماذج التي يمكن لإدارة المدرسة أن تختار منها ما يناسب ظروفها، وفق المحددات المنصوص عليها، لافتا الانتباه إلى أن التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق المصلحة التربوية لكل من المدرسة والمعلمين والطلاب وأولياء أمور الطلاب والطالبات على حد سواء.

    وأكد أن الوزارة ممثلة في وكالتي التعليم قد نفذت دراسة مسحية لواقع اليوم الدراسي وتقسيم الحصص والفسح وتأثيرها في الأداء العام داخل المدرسة، شارك فيها عدد من مديري ومديرات المدارس والطلاب والطالبات والمختصين في التغذية واللياقة وعدد من المهتمين، وخلصت إلى وضع تنظيم مرن يمنح الطلاب وقتا كافيا للراحة ومزاولة النشاط وتناول الإفطار أكثر مما يمنحه التنظيم السابق من دون الإخلال بالزمن المحدد لليوم الدراسي.

    وأبان الدخيني أن الوزارة ماضية في مراجعة الأنظمة واللوائح المنظمة للعملية التربوية والتعليمية بما يعود بالتطوير والارتقاء بالأداء العام داخل مدارس التعليم العام، وبما يوفر مزيداً من الخيارات المستقلة والمنظمة لمديري ومديرات المدارس وبمشاركة المستفيدين من الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة داخل المدرسة، وبما يسهم في تمكين المدرسة ومجلسها.

    وأفاد أن اللائحة القديمة كانت تنص على منح الطلاب فسحتين للاستراحة ومزاولة النشاط بحيث لا يقل مجموع مدتهما عن ثلاثين دقيقة يومياً وفسحة قصيرة لمدة خمس دقائق بين كل حصتين تتيح للمعلمين والطلاب الانتقال من فصل لآخر وفسحة تراوح مدتها بين (15) دقيقة و(30) دقيقة بحسب أعداد الطلاب لأداء صلاة الجماعة في مصلى المدرسة.

    __________________________________________________ ________

    ضمن تعديلات لمجلسي «الوزراء» و«الشورى» على « الإجراءات الجزائية»
    الشورى : إلغاء شرط «الإجماع» في إصدار أحكام «التعزير» في قضايا القتل والرجم والقصاص
    الرياض- عبدالسلام البلوي

    أوضحت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى أن حالات التباين مع مجلس الوزراء في مشروع نظام الإجراءات الجزائية، شكلية في غالبها وتتعلق بالصياغة تقديماً وتأخيراً، أو بتعديلات لفظية بهدف مزيد من الإيضاح، إلا أنها لم تخلُ أيضاً من التباين في بعض النواحي الموضوعية وإجراء تعديلات عليها وترتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عن مشروع النظام الصادر من الشورى في نهاية شهر محرم عام 1431.

    ورفضت اللجنة القضائية في تقريرها الذي ناقشه الشورى أمس الاثنين، تعديل المادة السادسة والعشرين وحذف كلمة" أعضاء" الواردة في الفقرة السادسة من هذه المادة والتي تعطي الحق لرؤساء وأعضاء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم، الضبط والتحري، وبررت اللجنة ذلك بأن هؤلاء الأعضاء يباشرون العمل في الميدان والمراكز، وينطلق منها أكثر من دورية مما يتعذر معه أن يكون الرئيس مع كل دورية، كما أن مهمة التحري والضبط تتم تحت إشراف رؤساء المراكز، والنظام أعطى معاوني الضباط وأفراد مكافحة المخدرات حق الضبط، فكذلك هنا حتى لا يكون تفريق بين المتماثلات.

    وأيَّدت اللجنة تعديل مجلس الوزراء للمادة العاشرة حذف "إجماع" قضاة المحكمة العليا، بتأييد عقوبة القتل تعزيراً ونصت المادة على ( الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بتأييدها من المحكمة العليا).

    وعللت اللجنة تأييدها لحذف شرط "الإجماع" بما دلت عليه المدونات الفقهية من عدم وجود اشتراط تحقق الإجماع للحكم بذلك، إضافة إلى ما يترتب على بقاء هذه الفقرة من تعطيل الحكم بالقتل تعزيراً وخاصة في قضايا تهريب وترويج المخدرات وقضايا أمن الدولة.

    السماح للمحكمة المختصة بزيادة مدد التوقيف لأكثر من أشهر في الحالات الاستثنائية

    وأضافت اللجنة مبررةً "الحذف"، بالقول ان التعازير خاضعة لاجتهاد العلماء ومنها ماهو نابع من توجيهات سامية أو أوامر ملكية مبنية على قرارات صادرة من هيئات شرعية أو مجامع فقهية كقتل مهرب ومروج المخدرات، ومن يعبث بأمن الدولة أو مصالحها العامة ونحوها، وأن اشتراط الإجماع في تأييد أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا قد يتعسر فيجر ذلك على البلاد والعباد شروراً كثيرة. وأكدت اللجنة القضائية أن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد، وقتل التعزير وعقوبته خاصة بالإمام وله مايراه محققاً للمصلحة.

    ووافقت اللجنة على إضافة فقرة للمادة التاسعة والستين والتي تعطي للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ماتحدده اللائحة اللازمة لنظام الإجراءات الجزائية، وترى اللجنة أن إضافة هذه الفقرة يضيف مزيداً من المرونة في الإجراء ولا يؤثر على الحق الذي يقرره النص للمتهم.

    ومن المواد التي أجرى مجلس الوزراء عليها بعض التعديلات ووافقت اللجنة القضائية في الشورى عليها، المادة الرابعة بعد المائة، ليتاح للمحكمة المختصة في الحالات الاستثنائية الموافقة على طلب مدد التوقيف لمدة أطول أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وان تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك .

    وعللت اللجنة تأييدها بأن التمديد مشروط بالظروف الاستثنائية أولاً ويخضع لقرار المحكمة المختصة ثانياً، كما انه من الثابت لدى اللجنة من خلال الواقع والتطبيق العملي أن مدة التوقيف 6 أشهر غير كافية في الكثير من الجرائم التي تكتنفها ظروف استثنائية لأسباب تخرج في كثير من الأحيان عن إرادة جهات التحقيق، مثل تعدد المتهمين أو هروب بعضهم وتعدد أماكن تنفيذ الجريمة، وصدور التقارير من الأدلة الجنائية أو الطب الشرعي، وغير ذلك.

    ووافقت قضائية الشورى على تعديل المادة العشرين بعد المائتين، ليكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء.


    من مواضيعى فى المنتدى

    بالتفصيل أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-1-2017

    رابط نقل مباشر روسيا والتشيك يورو 2012

    صور صابر الرباعي في برنامج بحلم بيك 2013 - صور صابر الرباعي 2013

    تحميل David Guetta - DJ Mix 98 - 2012-05-12

    اليوم الاثنين 13-1-2014 توقيت مباراة الإمارات واليمن في بطولة كأس أسيا تحت 22 سنة

    كلمات اغنية العود الطري وليد الشامي 2020 مكتوبة كاملة

    بالصور صحيفة التليجراف ترصد تغيرات الطقس في يناير ببريطانيا

    تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الرجاء وأوكلاند سيتي اليوم الاربعاء 11/12/2013


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.